قَوْله: ﴿وَتسَمى شَرْعِيَّة، بِمَعْنى: [التَّقْرِير]﴾ .
قَالَ ابْن مُفْلِح: (تسمى شَرْعِيَّة، بِمَعْنى: التَّقْرِير.
﴿و﴾ الْإِبَاحَة - ﴿بِمَعْنى الْإِذْن﴾ - شَرْعِيَّة ﴿إِلَّا أَن نقُول: الْعقل [يُبِيح]﴾) .
﴿و﴾ قَالَ الْمُوفق ﴿فِي " الرَّوْضَة "﴾ - لما قسم الْأَفْعَال -: ﴿وَقسم لم يتَعَرَّض الشَّرْع لَهُ بِدَلِيل من أَدِلَّة السّمع، فَيحْتَمل أَن يُقَال: قد دلّ السّمع على أَن مَا لم يردهُ [فِيهِ] طلب فعل وَلَا ترك فالمكلف [فِيهِ] مُخَيّر، وَيحْتَمل أَن يُقَال: لَا حكم لَهُ﴾ . انْتهى.
قَوْله: ﴿وَلَيْسَت بتكليف عِنْد الْأَرْبَعَة [وَغَيرهم]، وَخَالف الْأُسْتَاذ﴾ أَبُو إِسْحَاق ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣١