ذكر من قال ذلك حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها، أشهد رجلين كما قال الله ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2] عند الطلاق وعند المراجعة، فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين، وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه بواحدة، وهي أملك بنفسها، ثم تتزوج من شاءت، هو أو غيره
حدثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، في قوله: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2] قال: على الطلاق والرجعة
وقوله: ﴿وأقيموا الشهادة لله﴾ [الطلاق: 2] يقول: وأشهدوا على الحق إذا استشهدتم، وأدوها على صحة إذا أنتم دعيتم إلى أدائها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك حدثنا محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، في قوله PageEndV23P042 : ﴿وأقيموا الشهادة لله﴾ [الطلاق: 2] قال: أشهدوا على الحق
تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٢٣ · الصفحة ٤١