ذكر من قال ذلك حدثنا محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قوله: ﴿واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن﴾ [الطلاق: 1] حتى تنقضي عدتهن
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء: إن أذن لها أن تعتد في غير بيته، فتعتد في بيت أهلها، فقد شاركها إذن في الإثم. ثم تلا: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [الطلاق: 1] قال: قلت: هذه الآية في هذه؟ قال: نعم
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا حيوة بن شريح، عن محمد بن عجلان، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يقول في هذه الآية ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [الطلاق: 1] قال: خروجها قبل انقضاء العدة. قال ابن عجلان: عن زيد بن أسلم: إذا أتت بفاحشة أخرجت
وحدثنا علي بن عبد الأعلى المحاربي، قال: ثنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد، عن جويبر، عن الضحاك، في قوله: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [الطلاق: 1] قال: ليس لها أن تخرج إلا بإذنه، وليس للزوج أن يخرجها ما كانت في العدة، فإن خرجت فلا سكنى لها ولا نفقة
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ﴿واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾ [الطلاق: 1] قال: هي المطلقة لا تخرج من بيتها، ما دام لزوجها عليها رجعة، وكانت في عدة
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾ [الطلاق: 1] وذلك إذا طلقها واحدة أو ثنتين لها ما لم يطلقها ثلاثا
وقوله: ﴿ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [الطلاق: 1] يقول جل ثناؤه: لا تخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أنها فاحشة لمن عاينها أو علمها. واختلف أهل التأويل في معنى الفاحشة التي ذكرت في هذا الموضع، والمعنى الذي من أجله أذن الله بإخراجهن في حال كونهن في العدة من
بيوتهن، فقال بعضهم: الفاحشة التي ذكرها الله في الموضع هو الزنا، والإخراج الذي أباح الله هو الإخراج لإقامة الحد.