يحصى من المسائل.
السادسة: أن من معرفة الله نفي ما لا يجوز عليه.
السابعة: إنكاره عليهم القول عليه بلا علم.
الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون:
الأولى: أمره أن نقول هذا الإثبات.
الثانية: الاستدلال بالصفات على الأفعال.
الثالثة: الاستدلال بالعموم.
الرابعة: ذكر أمره بالعدل.
الخامسة: إقامة الوجه عند كل مسجد.
السادسة: دعوته بالإخلاص.
السابعة: ذكر المعاد.
الثامنة: الاستدلال عليه بالمبدأ.
التاسعة: ذكر الإيمان بالقدر بذكر الهداية والإضلال.
العاشرة: الإشارة إلى سبب الأمرين.
الحادية عشر: ذكر الأمر العظيم، وهي: اتخاذهم الشياطين أولياء.
الثانية عشر: ذكر حسبانهم أنهم مهتدون.
الثالثة عشر: أن ذلك ليس عذرا.
الثلاثون: الأولى: ذكر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد.
الثانية: ذكر الأكل والشرب.
الثالثة: ذكر النهي عن السرف.
الرابعة: ذكره أنه ﴿لا يحب المسرفين﴾ .
وقال أيضا: وقوله عز وجل: ﴿وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون﴾ [سورة الأعراف آية: 28] إلى قوله: ﴿ويحسبون أنهم مهتدون﴾ [سورة الأعراف آية: 30] .
هذه الآية ذكرها الله سبحانه بعدما رد على الكفار عبادات يتقربون بها إليه ولم يشرعها ; منها: أنهم إذا حجوا طافوا