تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب عشرة النساء

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ، رحمهما الله: عن وطء المرأة المجدورة ... إلخ؟

فأجاب: أما وطء المرأة المجدورة فلا بأس به، وأما الضرر، فإن كان على المرأة ضرر في ذلك، لم يكن للزوج أن يضر بها.

وسئل: عن وطء المرأة من دبرها في قبلها؟

فأجاب: وطء المرأة من دبرها في قبلها حلال، كما فسر به قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ [سورة البقرة آية: 223] ، أي: مقبلة أو مدبرة، في صمام واحد.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الكلام حال الجماع ... إلخ؟

فأجاب: أما الكلام حال الجماع، فيكره كثرة الكلام حال الوطء، قيل إنه يكون منه الخرس والفأفأة.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن رجل تزوج بثانية، فقالت له امرأته الأولى: إن تزوجت

الدرر السنية في الأجوبة النجدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر السنية في الأجوبة النجديةج ٧ · ص ٢٥٤