تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الاستنجاء

وسئل الشيخ عبد اللطيف عن قول شارح الزاد، نقلا عن صاحب النظم: وتحرم القراءة في الحش وسطحه، وهو متوجه على حاجته؟

فأجاب: اعلم أن قوله: متوجه، من كلام صاحب الفروع، ومعناه: أن التحريم يتوجه إذا كان المتخلي جالسا على حاجته بهذا القيد؛ فافهم ذلك وتفطن؛ والكلام في التحريم والكراهة، وبيان المختار، يستدعي بسطا طويلا.

وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن السلام على المتخلي؟

فأجاب: أما السلام على الذي فى الخلاء فمكروه، ولا يرد على المسلم.

وسئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عن السلام على المستجمر ورده؟

فأجاب: الظاهر عدم كراهية ذلك، وإنما يكره ذلك في حق المتخلي. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: وأنا أضرب

الدرر السنية في الأجوبة النجدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر السنية في الأجوبة النجديةج ٤ · ص ١٤٧