تخطَّ إلى المحتوى

باب الإيلاء (١)

(ولكل زوجة حق في الإيلاء؛ حرة كانت أو أمة؛ مسلمة [كانت] (٢) أو كتابية؛ حرا كان زوجها أو عبدا) (٣).

لاشتراك الجميع [في التضرر] (٤) بترك الوطء، لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]، فعم تعالى النساء والأزواج.

(والإيلاء: أن يحلف الرجل بالله تعالى ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر) (٥)

ت: الإيلاء: اليمين لغة؛ لقوله تعالى [: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى﴾ [النور: ٢٢]، ونزلت في الصديق رضي الله عنه لما حلف ألا يطعم] (٦) مسطح بن [أثاثة] (٧) شيئا أبدا، لأنه أذاع على عائشة رضي الله عنها القذف،

(١) في (ز): (باب الإيلاء وطلاقه).

(٢) زيادة من (ت).

(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩١)، ط العلمية: (٢/¬٣٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٠٣).

(٤) في (ت): (بالتضرر)، وفي (ز): (في الضرر).

(٥) وقع في (ق) في بداية الباب قبل قوله: (ولكل زوجة)، مصدرا بقوله: (قال مالك:)، وهو ما يوافق طبعتي التفريع، وما أثبتناه من (ت) و(ز)، وهو موافق لما في أصل الشرح للتلمساني، ولأنه الأنسب لنسق الشرح كما يظهر.

(٦) سقط من (ت).

(٧) في (ق) و(ز): (أثانة).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.