تخطَّ إلى المحتوى

باب [الخيار] (١)

(ومن خير امرأته؛ فاختارت نفسها؛ فقد طلقت (٢) ثلاثا، وليس له مناكرتها، وهو بخلاف تمليكها، هذا؛ إذا خيرها تخييرا مطلقا؛ لم [يقيده] (٣) بعدد مخصوص، فإن خيرها في واحدة أو اثنتين؛ لم [يكن] (٤) لها الزيادة. وإن كانت غير مدخول [بها] (٥)؛ فله مناكرتها في الزيادة على الواحدة، لأنها تبين بها) (٦).

*ت وافقنا أبو حنيفة؛ والشافعي؛ وعامة الفقهاء على أنها إذا اختارت نفسها طلاق (٧)، وقال طاووس: ليس بطلاق، لأن الطلاق إنما جعل [للرجال] (٨) (٩).

لنا أن رسول الله ﷺ خير أزواجه؛ فاختارت ابنة الضحاك العامري نفسها (١٠)؛

(١) في (ز) (التخيير).

(٢) في (ت): (طلقته).

(٣) في (ز): (يقيد).

(٤) في (ت): (تكن).

(٥) ساقطة من (ت).

(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٠)، ط العلمية: (٢/¬٢٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٩٩).

(٧) مع اختلافهم في كونه ثلاثا، أو بطلقة بائنة، أو رجعية، ينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي: (ص ٣٨٨)، والإشراف لابن المنذر: (٥/ ٢٠٩)، واختلاف العلماء للطحاوي: (٢/ ٤١٧).

(٨) في (ز): (للرجل).

(٩) الإشراف على مذاهب العلماء: (٥/ ٢١٣).

(١٠) روى الطبراني في الأوسط: (٧٩٢٨) عن ابن عمر: (أن النبي ﷺ حين خير نساءه؛ كانت =

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.