تخطَّ إلى المحتوى

وكان ابن خالته يتيما في حجره (١).

و[الإيلاء] (٢) الشرعي: أن يحلف بيمين يلزم بالحنث [فيها] (٣)؛ حكم على ترك [وطء] (٤) زوجته أكثر من أربعة أشهر، كالحلف بالله تعالى؛ [أو صفته] (٥)؛ أو الصدقة؛ أو العتق؛ أو المشي؛ أو الطلاق من غير المولى [منها] (٦).

وقال الشافعي: لا يلزم [سوى بالحلف] (٧) بالله وصفاته (٨).

لنا القياس على ذلك، وقال ابن عباس: (كُلُّ يَمِينِ مَنَعَت جِمَاعًا فَهِيَ إيلاء) (٩)، [لأن الإيلاء عند العرب الامتناع، يقال: [تألى] (١٠) فلان [عن كذا] (١١)؛ إذا امتنع] (١٢).

ص: (إن حلف ألا يطأها أربعة أشهر فما دونها؛ لم يكن لها مطالبته،

وإن وطئها قبل الأجل حنث) (١٣).

(١) ينظر: صحيح البخاري: (رقم: ٦٦٧٩)، وصحيح مسلم: (رقم: ٢٧٧٠)، وتفسير الطبري: (١٧/ ٢٢٢)

(٢) ساقطة من (ت).

(٣) في (ت): (فيه).

(٤) ساقطة من (ت).

(٥) ساقطة من (ز).

(٦) في (ت): (عليها).

(٧) في (ت) و(ز): (إيلاء بغير الحلف).

(٨) الأم: (٥/ ٢٨٢)، والحاوي الكبير: (١٠/ ٣٣٧)، والمهذب للشيرازي: (٣/ ٥٢).

(٩) رواه البيهقي في الكبرى: (١٥٢٣٩).

(١٠) في (ز): (تسالى)، وهو تصحيف.

(١١) ساقطة من (ز).

(١٢) سقط من (ت).

(١٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩١)، ط العلمية: (٢/¬٣١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٠٥).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.