قال: أنت طالق إلى شهر، أو إذا حضت.
وفرق الشافعي بأن الخلل [٣٧ ق/ ١٠] في البداية أقوى (١)، وقادح بدليل منع الخيار ابتداء، وجوازه انتهاء [عند] (٢) عيب [أو] (٣) غيره، ونظائره كثيرة، وكالطول بعد نكاح الأمة.
وألحقنا نحن بالطلاق التمليك والتخيير إذا علقا على ذلك، لأنهما وسيلتان للطلاق.
والفرق أن الوسيلة أضعف رتبة من [المقصد] (٤)، ولأنه لا يختل بهما [الود] (٥) على سبيل القطع كالمتعة، فإن النكاح ينقطع عند الأجل قطعا، وكذلك في تعليق [الطلاق] (٦)، وهاهنا الأمر [مفوض] (٧) للزوجة، فلم [تقطع] (٨) بزوال العصمة، فلم يختل نظام العقد ومقصود التراكن كما في المتعة، ومثل هذه الأقيسة ليست حجة في الشرع لقيام [الفوارق] (٩).
* * *
(١) الأم: (٥/ ١٩٧)، والحاوي الكبير: (١٠/ ١٩٢).
(٢) في (ت): (عقد).
(٣) في (ت) و(ز): (و).
(٤) في (ت): (المقصود).
(٥) في (ت): (بها الرد).
(٦) في (ز): (الطليق).
(٧) في (ز): (يعوض).
(٨) في (ت) و(ز): (يقطع).
(٩) في (ز): (الفارق).