تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر.

لنا: النصوص المتقدمة؛ وهي تدل بمنطوقها، والحديث وإن صح؛ إنما يدل بمفهومه، فيقدم المنطوق عليه.

فرع:

قال المازري: تثبت النجاسة بخبر الواحد العدل، وإن كان امرأة أو عبدًا؛ لأنه باب رواية؛ وهو ظاهر قول عمرو بن العاص: هل ترد حوضك السباع؟ أنه يقبل قوله في ذلك (١). تقدم الحديث.

وكراهة ابن الجلاب مراعاة للخلاف؛ ولأن النفوس تنفر من ذلك، فيكره في القرب [..] (٢) مع وجود غيره.

فلم يجد غيره؛ فخمسة أقوال:

* أحدها: المشهور؛ يصلي به؛ لأنه واجد للماء فلا يتيمم.

* الثاني: يرفعه حتى يضيق العدم؛ قاله سحنون.

* الثالث: يتركه ويتيمم؛ قاله سحنون أيضًا.

* الرابع: يجمعه مع التيمم في صلاة واحدة؛ قاله عبد الملك، ويقدم الوضوء به لتحقق العدم.

الخامس: يصلي صلاتين ويبدأ بالتيمم ليسلم من النجاسة؛ قاله سحنون.

(١) بنحوه من «شرح التلقين» (١/ ٢٢٤).

(٢) قدر كلمتين يصعب قراءتهما في الأصل.

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٤٦٥