تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في سؤر الحيوان وولوغه في الآنية

(والحيوان طاهر كله، ما أكل لحمه، وما لم يؤكل لحمه).

* ت: وافق مالك في هذا جماعة من أهل المدينة وغيرهم (١).

وقال (ش): الكلب نجس (٢)، يغسل الإناء من ولوغه، لقوله عليه السلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات (٣).

[والطهارة إذا أطلقت] (٤) تشعر بتقدم النجاسة، ودعي عليه السلام إلى دار فأجاب، ودعي إلى أخرى فامتنع، فقيل له في ذلك، فقال: إن فيها كلبًا (٥)، فقيل له: أما دخلت دار فلان وفيها هرة؟ فقال: إنها ليست بنجس (٦)، وهو يشعر بنجاسة الأول (٧).

ولنهيه عليه السلام عن ثمنه (٨)، وليس ذلك لشرفه؛ لأمره عليه السلام بقتله، ولا يعدم

(١) انظر: «عيون الأدلة» (٣/ ١٦٨ وما بعدها).

(٢) انظر: «الأم» (٢/¬٢٣ - ٢٤)، و«المجموع» (٢/ ١٤٥).

(٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٢٧٩).

(٤) في الأصل (والطهارة)، وما زدته يقتضيه السياق، وانظر: «التذكرة» (١/ ٤٠٩).

(٥) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٨٣٤٢)، والدارقطني في «سننه» رقم (١٧٩).

(٦) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٢٢).

(٧) الظاهر جمعه بين حديثين، وكذلك فعل التلمساني في «التذكرة» (١/ ٤٠٩).

(٨) يقصد حديث أبي مسعود الأنصاري، أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٢٣٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٥٦٧).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٤٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٤٣١