تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

(وليس لقليل الحيض حَدٌّ، والدفعة من الدم حيض، والصفرة والكدرة حيض).

* ت: الذي تراه المرأة من الدماء ثلاثة (١):

دم حيض؛ وهو الجاري على العادة.

ودم الاستحاضة؛ وهو دم علة.

ودم نفاس؛ وهو عقيب الولادة.

واختلف الناس في بدئه:

فأكثر الناس: أنه عام في بنات آدم.

وقيل: أوله [أُرسل] (٢) على بني إسرائيل [بسبب] (٣) فجرة فجرتها امرأة منهن (٤).

ودم الفساد وهو دم الاستحاضة لا حكم له؛ كالسلس (٥).

ودم النفاس يوجب ما يوجبه الحيض، ويمنع ما يمنعه (٦).

(١) ذكرها القاضي عبد الوهاب في «المعونة» (١/ ٦٨)، والفاكهاني في «التحرير» (٢/¬٣٢).

(٢) في الأصل: (أرسل الله)، ويستقيم المعنى بما أثبت.

(٣) زيادة مستفادة من «التذكرة» (١/ ٣٠٨).

(٤) انظر: «الذخيرة» (١/ ٣٧٢).

(٥) انظر: «الذخيرة» (١/ ٣٨٨).

(٦) انظر: «شرح حدود ابن عرفة» للرصاع (ص ٦١).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٣٣٣