تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما اللخمي وغيره من المغاربة المتأخرين يرون فيها ثلاثة أقوال (١):

الوجوب مطلقًا؛ رواية ابن وهب (٢).

وعدمه مطلقًا؛ لأشهب (٣)، لاستحبابه الإعادة في الوقت مع العجز والنسيان.

والوجوب مع الذكر والقدرة دون النسيان والعجز؛ وهو المشهور (٤)، لأنه أوجب الإعادة على غير العمد (٥) (٦).

وروي: إن خرج الوقت، وأمر المعذور في الوقت خاصة (٧).

قال المازري: اختلف حذاقنا عن (٨) المذهب عن ذلك، فالجاري في المذاكرات أن فيها قولين:

أنها فرض.

وأنها سنة، من غير تعبير (٩).

ومنهم من يقول: ثلاثة أقوال؛ كما تقدم (١٠).

(١) انظر: «الجامع» (١/ ١٠٧).

(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٨٧)، و(١/ ٢١٠)، و«البيان والتحصيل» (١/¬٤١).

(٣) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ٧٨).

(٤) شهره ابن رشد في «البيان والتحصيل» (١/¬٤١).

(٥) في «التذكرة»: (المعذور).

(٦) انظر: «التبصرة» (١/ ١٠٦ - ١٠٧).

(٧) نفس نص ابن شاس من كتابه «الجواهر» (١/¬١٩).

(٨) في «التذكرة»: (من).

(٩) في «التذكرة»: (تقييد).

(١٠) يشير إلى كلام اللخمي السابق من «التبصرة» (١/ ١٠٦ - ١٠٧).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٢١٨