فوجه الوجوب: [النصوص] (١) المتقدمة.
ووجه السنة: حديث خلع النعلين، واعتداده عليه السلام بما مضى من صلاته (٢).
وما [روي أن المشركين] (٣) ألقوا على ظهره سَلَى جَزُورٍ وهو يصلي ساجدًا، ولم يقطع (٤).
ولأنها لا تمنع مس المصحف [فلم تكن واجبة؛ كالغسل] (٥) يوم الجمعة.
ولحصول الاتفاق على جواز الصلاة مع اليسير من جنسها؛ كيسير الدم، فلو كانت واجبة لبطلت؛ كالمعتبر في الوضوء والغسل.
وعلى هذا القول تدل أصول قول مالك لأمرهم الناسي بالإعادة في [الوقت] (٦)، ولو [كانت إزالة النجاسة فرضًا] (٧) لوجبت الإعادة [لو نسي شيئًا] (٨)؛ كاللمعة في الوضوء، [ولطولب بالإعادة أبدًا] (٩)، فإن الإعادة أبدًا قد تكون
(١) يصعب قراءتها في الأصل، ولعلها ما أثبت.
(٢) تقدم تخريجه آنفًا.
(٣) يصعب قراءة موضعها من الأصل، والمثبت أقرب وأنسب لمعنى الحديث.
(٤) يشير لما أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٢٤٠)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٤٦٤٩) من حديث ابن مسعود.
(٥) رسمها في الأصل مضطرب، والمثبت من بقية رسمه، ومعنى كلام التلمساني في «التذكرة» (١/ ١٧٨).
(٦) طمست في الأصل، واستدركتها من «التذكرة» (١/ ١٧٩).
(٧) زيادة يقتضيها السياق.
(٨) طمست في الأصل، ولعل المثبت أقرب، وانظر: «التذكرة» (١/ ١٧٩).
(٩) اضطربت العبارة هنا في الأصل، وغلب على الظن ما أثبت، موافقة لمعنى ما في «التذكرة» (١/ ١٧٩).