إذا ثبت هذا؛ فهل الإزالة واجبة، أو سنة مؤكدة؟
وإذا أوجبناها؛ فهل هي من فروض الإسلام، أو من فروض الصلاة؟
فهل تجب مع الذكر والنسيان، أو مع الذكر فقط؟
قال القاضي عبد الوهاب: وفائدة الخلاف إذا صلاها متعمدًا، قادرًا على إزالتها، فعلى الوجوب؛ تجب الإعادة، وعلى السنة، لا إعادة إلا استحبابًا (١).
وقال ابن القصار: إذا قلنا بالوجوب؛ أعاد الصلاة أبدًا، ناسيًا كان أو عامدًا، وإن قلنا سنة مؤكدة فتركها عامدًا؛ أعاد أبدًا، أو ناسيًا أو مضطرًا؛ أعاد في الوقت (٢).
وقيل: إنها فرض إسلامي لا تعلق لها بالصلاة؛ قاله ابن العربي (٣).
وقيل: شرط في الصلاة كالوضوء.
وهل مطلقًا؛ أو مع الذكر؟
قال ابن وهب: يُعيد فيها الصلاة؛ العامد، والناسي (٤).
والمشهور: إسقاطها مع النسيان، ويعيد المتعمد أبدًا، والناسي في الوقت (٥).
(١) انظر: «المعونة» (١/ ٥٤).
(٢) انظر: «عيون الأدلة» (٢/ ٢٥١).
(٣) انظر: «أحكام القرآن» (٢/ ٣٠٦).
(٤) انظر: «النوادر» (١/ ٨٢)، و(١/ ٢٠٩)، و«البيان والتحصيل» (١/¬٤١).
(٥) انظر: «البيان والتحصيل» (١/¬٤١).