تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفقهاء من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة، للجهالة.

الثانية: أن المنفعة يصح جعلها مهرا للمرأة، خلافا لمن منع ذلك.

الثالثة: أن هذه المهنة لا نقص فيها، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: " ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم." 1.

الرابعة: أنها صفة كمال، لا يكمل الإنسان إلا بها.

الخامسة: أن ذكر مثل هذا في الإجارة، وهي قوله: ﴿أيما الأجلين قضيت﴾ [سورة القصص آية: 28] لا يبطل الإجارة.

السادسة: المسألة الكبيرة الدقيقة، وهي: قوله صلى الله عليه وسلم: "قضى أطيب الأجلين" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل.

السابعة: تأكيد العقد بقوله: ﴿والله على ما نقول وكيل﴾ [سورة القصص آية: 28] .

وقوله: ﴿فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله﴾ [سورة القصص آية: 29] ؛ فيه: أنه أقام هذه المدة، أجرته فيها طعام بطنه وعفة فرجه.

الثانية: تسمية ذلك النور نارا.

الثالثة: هذا الفرج بعد الشدة، الذي أفرد بالتصنيف، ولم يذكروا لهذه نظيرا ولا ما يقاربها.

الرابعة: أنهم مع هذه الشدة بالبرد، ولا نار معهم.

الخامسة: أنهم ضلوا الطريق.

السادسة: جواز مثل هذا السفر للحاجة.

السابعة: ذكر الموضع الذي ناداه منه.

الثامنة: إثبات الصفات.

التاسعة: الرد الواضح على الجهمية في قولهم: هذا عبارة.

العاشر: تقريبه نجيا، فذكر النداء والمناجاة.

الحادية

الدرر السنية في الأجوبة النجدية · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر السنية في الأجوبة النجديةج ١٣ · ص ٣٤٩