تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونهى عليه السلام[عن الجمع] (١) بين المرأة وعمتها؛ وبين المرأة وخالتها (٢).

وضابطه أن كل امرأتين بينهما نسب، لو كانت إحداهما ذكرا؛ [والأخرى أنثى] (٣)، حرمت عليه (٤)، فإنه لا يجمع بينهما؛ أو يسقط: (بينهما نسب)، [وتقوله:] (٥): [لو كانت إحداهما ذكرا] (٦)، حرمت عليه الأخرى من الطرفين جميعا، وفائدة [أحد] (٧) هذين القيدين؛ نكاح المرأة وربيبتها؛ فإن الجمع بينهما جائز (٨).

• ص: (لا بأس بوطء الإماء الكتابيات بملك اليمين، ولا يجوز نكاحهن لحر مسلم؛ ولا لعبد مسلم) (٩).

* ت: في مسلم (١٠): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَومَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيشًا إِلَى أَوطَاسِ؛

(١) في (ت): (بالجمع).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٥١٠٩)، ومسلم برقم: (١٤٠٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) ساقطة من (ت).

(٤) في (ت) زيادة: (الأخرى)، اقتضاها السقط الذي قبلها.

(٥) في (ت): (أو تقول)؛ وما أثبت من (ق) هو الأنسب، لأن المعنى أنك تصوغه كذلك بعد إسقاط: (بينهما نسب).

(٦) ساقطة من (ت).

(٧) سقط من (ت).

(٨) ضابط مشهور عند الفقهاء، وله ألفاظ وصيغ متقاربة، وروي عند ابن عبد البر في التمهيد: (١١/ ٥٣٣) بسند إلى الإمام الشعبي عن أصحاب رسول الله ﷺ، وجعل له المازري رحمه الله في المعلم: (٢/ ١٣٥) هذين القيدين للاحتراز والمنع.

(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٤٥)، وط العلمية: (١/ ٣٨٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٨٠).

(١٠) أخرجه برقم: (١٤٥٦)، وأخرجه أحمد برقم: (١١٣٨٨)، وأبو داود برقم: (٢١٥٥)، وغيرهم

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٨٧