باب نكاح العنين والمجبوب [والخصي] (١)
(ومن تزوج امرأة؛ فادعت [عنته] (٢)، وأنكر ذلك زوجها؛ صدق مع يمينه [إذا] (٣) كانت ثيبا، وإن كانت بكرا، ففيها روايتان:
إحداهما أنه يصدق مع يمينه كالثيب.
و[الرواية] (٤) الأخرى أنه ينظر إليها النساء؛ فإن قلن: هي بكر [بحالها؛ فالقول قولها] (٥)، وإن قلن: [قد] (٦) زالت بكارتها؛ [فالقول قول] (٧) زوجها) (٨).
* ت: العنين: الذي له ذكر شديد الصغر؛ لا يمكن الجماع [به] (٩)، وقد يسمى المعترض (١٠) عنينا مجازا لشبهة به، ومتى علمت بالعنة قبل العقد؛ سقط مقالها.
(١) زيادة من (ق).
(٢) في (ق): (فيه العنة).
(٣) في (ت) و(ز): (إن).
(٤) زيادة من (ز).
(٥) في (ت) و(ز) بدلها: (صدقت).
(٦) زيادة من (ق).
(٧) في (ت) و(ز) بدلها: (صدق).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٨)، وط العلمية: (١/ ٤١٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٥/¬٧).
(٩) ساقطة من (ز)، وفي (ت): (معه).
(١٠) المعترض بفتح الراء: الذي طرأت عليه علة منعت انتشار ذكره، أو من لا يستطيع الوطء لعارض، ينظر: التلقين: (١/ ١١٧)، والتنبيهات المستنبطة: (٢/ ٥٩٦).