تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[باب النكاح في العدة] (١)

• ص: (ولا تجوز الخطبة للمعتدة في عدتها تصريحا، ولا بأس بالتعريض [لها] (٢)، كقوله: إني فيك لراغب، وعليك لحريص، والنساء من شأني، [وما أشبه ذلك] (^٣» (٤).

لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ [البقرة: ٢٣٥].

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، فتضمنت الآية إباحة وجهين: التعريض؛ وما [يكتمه] (٥) الإنسان في نفسه، ومنعت وجهين: المواعدة؛ والعقد.

قال ابن عباس وعكرمة وغيرهما: مواعدة السر: أن يأخذ ميثاقها في العدة ألا تتزوج غيره (٦).

(١) زيادة من (ز)، وهي ثابتة في طبعتي التفريع.

(٢) ساقطة من (ت).

(٣) في (ت) و(ز): (ونحوه).

(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٩)، وط العلمية: (١/ ٤١٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/¬١٢).

(٥) في (ت): (يكنه)، وفي (ز): (كنه).

(٦) ينظر: تفسير الطبري: (٤/ ٢٧٥)، والبغوي: (١/ ٣١٨)، والقرطبي: (٣/ ١٩٠).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٥٣