تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و[لا] (١) ابنه (٢).

• ص: (حليلة الابن من الرضاع محرمة كحليلة الابن من النسب، وزوجات الأب من الرضاع كزوجات الأب من النسب) (٣).

* ت: أصله الكتاب والسنة والإجماع (٤)، فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، وقال: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) (٥)، وفي حديث [آخر] (٦): (الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلَادَةُ) (٧).

• ص: (كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما بعقد النكاح؛ لم يجز الجمع بينهما [في الوطء] (٨) بملك اليمين) (٩).

* ت: لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣]،

(١) زيادة من (ت).

(٢) التبصرة: (٥/ ٢٠٧٨) ..

(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٤٤)، وط العلمية: (١/ ٣٨٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٧٨).

(٤) نقل الإجماع: الطبري في تفسيره: (٦/ ٥٦٠)، وابن المنذر في الإجماع: (ص ٨٠)، وابن حزم في المحلى: (٩/ ١٣٧)، والقرطبي في تفسيره: (٥/ ١١٦)، وكذلك المؤلف في الفروق: (٣/ ١١٤)، وغيرهم.

(٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٦٤٥)، ومسلم برقم: (١٤٤٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٦) ساقطة من (ت).

(٧) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٦٤٦)، ومسلم برقم: (١٤٤٤) عن عائشة رضي الله عنها.

(٨) ساقطة من (ت).

(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٤٤)، وط العلمية: (١/ ٣٨٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٧٩).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٨٦