تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو جمع بين النقيضين، وليس كالوطء للمطلقة (١) ثلاثا يحللها للمطلق، ويحرمها على ابن الواطئ، لأن [هذا] (٢) بالنسبة إلى شخصين كالميتة حلال للمضطر؛ حرام [على الواجد] (٣) للطعام، وهاهنا على الشخص الواحد؛ فامتنع.

وثالثها أنه طردي، وما ذكرناه مناسب، فإذا اختلفت الأجناس اختلفت الأغراض، فجاز بذل الكثير في القليل، ومع الجنس الواحد يتحد الغرض؛ فيضيع الزائد في أحدهما.

* ص: (لا يجوز النساء في المأكولات كلها: المقتات منها، وغير المقتات) (٤).

*ت: لقوله عليه السلام: ﴿إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ﴾ (٥)، وقوله عليه السلام: (البر بالبر رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، [وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا؛ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ] (٦)، والمِلحُ بِالملحِ رِبًا؛ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) (٧)، [ولا خلاف فيه] (٨) (٩).

(١) في (ز): (كوطء المطلقة).

(٢) في (ت): (هذه).

(٣) في (ت): (للواجد).

(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢٦)، ط العلمية: (٢/ ٧٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٠٨).

(٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢١٧٩)، ومسلم برقم: (١٥٩٦).

(٦) ساقطة من (ت).

(٧) متفق عليه أيضا: رواه البخاري برقم: (٢١٧٤)، ومسلم برقم: (١٥٨٦).

(٨) ينظر: الإجماع لابن المنذر: (ص ٩٧)، والتمهيد: (٣/ ٥٤١)، وبداية المجتهد: (٣/ ١٤٤).

(٩) ساقطة من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٠٧