تخطَّ إلى المحتوى

باب السلم في الطعام

(لا بأس بالسلم في الطعام والعروض والحيوان) (١).

*ت: أصله الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، قال ابن عباس ذلك في السلم (٢).

وفي الصحيحين: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال رسول الله ﷺ: (مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ؛ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ؛ [وَوَزَنِ مَعْلُومٍ] (٣)؛ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) (٤).

[ولا خلاف فيه (٥)] (٦)، وهو ثلاثة: طعام؛ وعروض؛ وحيوان:

- فهذا الحديث في الطعام.

(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٤)، ط العلمية: (٢/ ٨٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٣٨).

(٢) ينظر: مصنف عبد الرزاق: (١٤٩٩٨)، ومصنف ابن ابي شيبة: (٢٢٣١٩)، ومستدرك الحاكم: (٣١٣٠)، وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه).

(٣) ساقطة من (ق).

(٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٢٣٩)، ومسلم برقم: (١٦٠٤).

(٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص) (٩٨)، واختلاف الأئمة لابن هبيرة: (١/ ٤٠٩)، وبداية المجتهد: (٣/ ٢١٧).

(٦) ساقط من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.