باب السلم في الطعام
(لا بأس بالسلم في الطعام والعروض والحيوان) (١).
*ت: أصله الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، قال ابن عباس ذلك في السلم (٢).
وفي الصحيحين: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال رسول الله ﷺ: (مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ؛ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ؛ [وَوَزَنِ مَعْلُومٍ] (٣)؛ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) (٤).
[ولا خلاف فيه (٥)] (٦)، وهو ثلاثة: طعام؛ وعروض؛ وحيوان:
- فهذا الحديث في الطعام.
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٤)، ط العلمية: (٢/ ٨٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٣٨).
(٢) ينظر: مصنف عبد الرزاق: (١٤٩٩٨)، ومصنف ابن ابي شيبة: (٢٢٣١٩)، ومستدرك الحاكم: (٣١٣٠)، وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه).
(٣) ساقطة من (ق).
(٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٢٣٩)، ومسلم برقم: (١٦٠٤).
(٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص) (٩٨)، واختلاف الأئمة لابن هبيرة: (١/ ٤٠٩)، وبداية المجتهد: (٣/ ٢١٧).
(٦) ساقط من (ت).