تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكل شيئين لا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر؛ لا يجوز بيعه به؛ إلا يدا بيد.

*ص: (الحنطة والشعير والسلت صنف واحد؛ لا يجوز بيعها؛ إلا مثلا بمثل؛ يدا بيد، والتمر كله [وألوانه] (١) صنف واحد، والزبيب أحمره وأسوده، والقشمش صنف واحد) (٢).

*ت: لأن الأغراض متقاربة في [هذه] (٣)، فالتفاضل [فيها] (٤) أكل المال بالباطل، وجعلها في الخبز جنسين.

وتعدد أسمائهما لا [يلزم] (٥) أنهما في الحكم [سواء] (٦)؛ كالضأن والمعز جنس واحد في الزكاة؛ مع تعدد الاسم لتقارب الأغراض، و[كذلك] (٧) السلت والعلس مع الحنطة والشعير.

قال مالك: العلس؛ والذرة؛ والدخن؛ والأرز أصناف يجوز التفاضل فيها، وعنه: العلس والحنطة صنف، وقال ابن وهب: الذرة، [والدخن] (٨)، والأرز؛ والسلت؛ والقمح؛ والشعير صنف (٩).

(١) ساقطة من (ز).

(٢) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٠٩).

(٣) في (ق): (هذا).

(٤) في (ز): (فيهما).

(٥) في (ت): (يمتنع)، وفي (ز): (يمنع).

(٦) في (ز): (واحد).

(٧) زيادة من (ز).

(٨) ساقطة من (ت).

(٩) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/¬٨)، والجامع لابن يونس: (١١/ ٤٥٤).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٠٨