والعلة عندنا كونه مقتاتا مدخرا للعيش غالبا، [لنصه] (١) عليه السلام على البر الذي هو أعلى المقتاتات، والشعير لمشاركته [له] (٢) في القوت عند الاضطرار، والسلت والأرز والذرة في [معناها] (٣).
ونص على التمر تنبيها على الحلاوة [المدخرة] (٤) غالبا؛ كالعسل والزبيب والسكر.
ونص على الملح لأنه مصلح للقوت، والأبازير في معناه.
وهذه العلة أولى من جعل العلة الجنس، [فإنه] (٥) يلزم منه إلغاء الأوصاف المناسبة التي ذكرناها، والأصل اعتبار [المناسب] (٦). [٧٠ ق]
والتعليل بالكيل فاسد لوجوه:
أحدها أنه يلزم منه جواز التمرة بالتمرتين لعدم الكيل، وظاهر النص يأباه، لتعميمه التمر.
وثانيها أنه يقتضي [أنه] (٧) علة التحليل، فإن الجزاف بالجزاف لا يجوز من الصنف الواحد من الطعام، فإذا كيل أو وزن جاز، فيكون علة التحريم والتحليل،
وأبو داود برقم: (٣٣٥٠).
(١) في (ت): (كنصه).
(٢) في (ز): (لها).
(٣) في (ز): (معناهما).
(٤) في (ت): (مدخرة).
(٥) في (ت): (لإنه).
(٦) في (ت): (المناسبة).
(٧) ساقطة من (ت).