تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعلة عندنا كونه مقتاتا مدخرا للعيش غالبا، [لنصه] (١) عليه السلام على البر الذي هو أعلى المقتاتات، والشعير لمشاركته [له] (٢) في القوت عند الاضطرار، والسلت والأرز والذرة في [معناها] (٣).

ونص على التمر تنبيها على الحلاوة [المدخرة] (٤) غالبا؛ كالعسل والزبيب والسكر.

ونص على الملح لأنه مصلح للقوت، والأبازير في معناه.

وهذه العلة أولى من جعل العلة الجنس، [فإنه] (٥) يلزم منه إلغاء الأوصاف المناسبة التي ذكرناها، والأصل اعتبار [المناسب] (٦). [٧٠ ق]

والتعليل بالكيل فاسد لوجوه:

أحدها أنه يلزم منه جواز التمرة بالتمرتين لعدم الكيل، وظاهر النص يأباه، لتعميمه التمر.

وثانيها أنه يقتضي [أنه] (٧) علة التحليل، فإن الجزاف بالجزاف لا يجوز من الصنف الواحد من الطعام، فإذا كيل أو وزن جاز، فيكون علة التحريم والتحليل،

وأبو داود برقم: (٣٣٥٠).

(١) في (ت): (كنصه).

(٢) في (ز): (لها).

(٣) في (ز): (معناهما).

(٤) في (ت): (مدخرة).

(٥) في (ت): (لإنه).

(٦) في (ت): (المناسبة).

(٧) ساقطة من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٠٦