تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أربعة أشهر وعشرا) (١).

لأنها زوجة حرة، [وإن [كان] (٢) بائنا؛ ثبتت على عدة الأمة] (٣).

*ص: (ومن طلق امرأته طلاقا رجعيا، ثم راجعها في العدة، ثم طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء أو بعده؛ استأنفت العدة من الطلاق الثاني بعد الرجعة) (٤).

لأن الرجعة [هدمت] (٥) العدة الأولى، ولا [يعتبر] (٦) عدم الوطء؛ لتقدمه قبل الطلاق الأول.

وإن طلقها في عدتها قبل أن يرتجعها؛ لزمه الطلاق فيها، لأنها زوجة، و[ثبتت] (٧) على عدتها، ولم تستأنف للطلاق الثاني عدة، لأن العدة [الأولى] (٨) لم يوجد ما يهدمها من الرجعة، والطلاق يقرر ولا يهدم.

فإن أبانها ثم نكحها في عدتها؛ أو بعدها، ثم طلقها قبل أن يطأها؛ فلا عدة عليها، لأنها أجنبية طلقت قبل الدخول، و[كذلك] (٩) يجب لها نصف الصداق.

فإن وطئها بعد أن نكحها، ثم طلقها؛ استأنفت العدة، لأنه طلاق بعد الدخول.

(١) المواضع نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٨٤).

(٢) في (ز): (كانت).

(٣) ساقط من (ت).

(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٩)، ونفس المواضع.

(٥) في (ز): (أهدمت).

(٦) في (ت): (يضر).

(٧) في (ز): (بنت).

(٨) ساقطة من (ت).

(٩) في (ق): (لذلك).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٩٠