تخطَّ إلى المحتوى

[باب في الطلاق والشهادة] (١)

* ص: (إذا شهد رجلان على رجل [بطلاق امرأته] (٢) في زمانين؛ أو مكانين مختلفين؛ ضمت شهادتهما، ولزمه الطلاق إذا اتفقا على عدده، فإن شهد أحدهما بواحدة، والآخر باثنتين؛ ثبت بشهادتهما واحدة، وحلف على نفي الأخرى، وبرئ منها.

فإن نكل؛ ففيها روايتان: إحداهما أنه يلزمه [تطليقة] (٣) أخرى، والرواية الأخرى: لا يلزمه إلا واحدة [منهما] (٤)، ويحبس حتى يحلف على الأخرى، فإن طال حبسه؛ [ترك] (^٥» (٦).

*ت: جمعت الشهادة، لأنها من باب الإقرار بالقول الثاني إعادة [للأول] (٧)، كالإقرار بالمال في زمانين، فإن انفرد أحدهما بزيادة عدد؛ لم يثبت، لأن الطلاق لا يثبت [بواحد] (٨).

(١) زيادة من (ز).

(٢) في (ت) و(ز): (بالطلاق).

(٣) في (ز): (طلقة بالشاهد والنكول).

(٤) ساقطة من (ق).

(٥) في (ز): (نزل).

(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٥)، ط العلمية: (٢/ ٥١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٠٥).

(٧) في (ت) و(ز): (الأول).

(٨) في (ت): (بواحدة).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.