تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، والرجعية زوجة في الميراث وغيره؛ فتعتد، والبائن أجنبية.

قال مالك وابن القاسم: تسقط عدة الرجعية، وتعتد [عدة الوفاة] (١) (٢)، وقال سحنون: تعتد أقصى الأجلين (٣).

*ص: ([إذا] (٤) طلقت الأمة، ثم عتقت وهي في العدة؛ ثبتت على عدة الأمة، ولم تنتقل لعدة الحرة) (٥).

*ت: لأن العتق لا يوجب عدة، وقال أبو حنيفة: تنتقل لعدة الحرة؛ إن كانت رجعية؛ قياسا على الموت (٦).

والفرق: أن الوفاة سبب شرعي للعدة؛ بخلاف العتق، كما لو زنت أمة، ثم عتقت؛ حدت حد الأمة.

*ص: (إذا طلقت الأمة [طلاقا] (٧) رجعيا، ثم عتقت في العدة، ثم مات عنها زوجها بعد عتقها في عدتها؛ اعتدت من يوم الوفاة عدة الحرة:

(١) في (ق) و(ت): (للوفاة).

(٢) المدونة الكبرى: (٢/¬١١).

(٣) النوادر والزيادات: (٥/¬٣٥).

(٤) في (ت): (إن).

(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٨)، ط العلمية: (٢/ ٧١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٨٣).

(٦) ينظر: الأصل للشيباني: (٤/ ٤١١)، وشرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٢٣٤)، وبدائع الصنائع: (٣/ ٢٠١).

(٧) ساقطة من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٨٩