و[تنحل] (١) يمينه في [المرأة] (٢) المعينة بطلقة؛ إلا أن يقول: كلما؛ أو متى ما.
*ص: ([إذا قال:] (٣) كل امرأة أتزوجها من آل فلان، [أو من بلد كذا] (٤)، أو إلى أجل كذا؛ فذكر أجلا يبلغه عمره؛ [فهي] (٥) طالق؛ لزمه الطلاق في ذلك كله) (٦).
*ت: لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقال الشافعي: لا يلزم [طلاق] (٧) قبل العقد (٨).
وإن حلف ألا يتزوج بمصر؛ فتزوج امرأة من مصر مقيمة بغير مصر؛ [لم تطلق؛ إلا أن يقول: مصرية، أو ينوي مصرية.
قال أبو إسحاق: إن كان ظاهر يمينه ألا يعقد عليها بمصر] (٩)؛ فلا يعقد [بها] (١٠) على مصرية ولا غيرها.
(١) في (ت): (تحل).
(٢) زيادة من (ق).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) ساقط من (ت).
(٥) ساقطة من (ق).
(٦) نفس المواضع.
(٧) في (ت): (الطلاق).
(٨) ينظر: الأم: (٧/ ١٤٥)، ومختصر المزني: (٨/ ٢٩١)، والحاوي الكبير: (١٠/¬٢٥).
(٩) ساقط من (ت).
(١٠) زيادة من (ق).