تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و[تنحل] (١) يمينه في [المرأة] (٢) المعينة بطلقة؛ إلا أن يقول: كلما؛ أو متى ما.

*ص: ([إذا قال:] (٣) كل امرأة أتزوجها من آل فلان، [أو من بلد كذا] (٤)، أو إلى أجل كذا؛ فذكر أجلا يبلغه عمره؛ [فهي] (٥) طالق؛ لزمه الطلاق في ذلك كله) (٦).

*ت: لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقال الشافعي: لا يلزم [طلاق] (٧) قبل العقد (٨).

وإن حلف ألا يتزوج بمصر؛ فتزوج امرأة من مصر مقيمة بغير مصر؛ [لم تطلق؛ إلا أن يقول: مصرية، أو ينوي مصرية.

قال أبو إسحاق: إن كان ظاهر يمينه ألا يعقد عليها بمصر] (٩)؛ فلا يعقد [بها] (١٠) على مصرية ولا غيرها.

(١) في (ت): (تحل).

(٢) زيادة من (ق).

(٣) زيادة من (ز).

(٤) ساقط من (ت).

(٥) ساقطة من (ق).

(٦) نفس المواضع.

(٧) في (ت): (الطلاق).

(٨) ينظر: الأم: (٧/ ١٤٥)، ومختصر المزني: (٨/ ٢٩١)، والحاوي الكبير: (١٠/¬٢٥).

(٩) ساقط من (ت).

(١٠) زيادة من (ق).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٥٣