تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ت: قال مالك: تطلق بنفس العقد (١).

قال الشافعي (٢) وعبد الملك: لا يلزمه طلاق.

وقال ابن القاسم في العتبية: إن دخل بها؛ لم يفرق بينهما، [قال: وبلغني عن سعيد بن المسيب أن رجلا قال: إن تزوجت فلانة؛ فهي طالق، قال: يتزوجها، وإثمه في عنقي (٣)] (٤).

*ص: (إن قال: كلما تزوجتك فأنت طالق؛ طلقت كلما تزوجها، فإذا طلقت ثلاثا في [ثلاثة] (٥) أنكحة؛ لم تحل له إلا بعد زوج، [فإن] (٦) تزوجها بعد زوج؛ طلقت عليه، [ويتكرر ذلك] (٧) عليه أبدا قبل زوج أو بعده) (٨)، لأن (كلما) موضوعة للتكرار أبدا.

(وإن قال: كل امرأة أتزوجها من بلد كذا طالق، فتزوج من ذلك البلد امرأة؛ طلقت عليه، ثم عاد فتزوجها [ثانية] (٩)؛ طلقت عليه؛ بخلاف المرأة المعينة) (١٠).

* ت: وكذلك أبدا بعد زوج أو قبله، لأنها تعود من نساء تك البلدة،

(١) المدونة: (٢/ ٦٤).

(٢) ينظر: الأم للشافعي: (٥/ ٢٩٦)، والحاوي الكبير: (١٠/ ٤٤١).

(٣) ينظر: الاستذكار: (٦/ ١٨٩)، والتبصرة: (٦/ ٢٦٤٨)، والبيان والتحصيل: (٦/ ٣٣٥).

(٤) ساقط من (ت).

(٥) في (ز): (ثلاث).

(٦) في (ز): (فإذا).

(٧) في (ت): (ويكون كذلك).

(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٩)، ط العلمية: (٢/ ٥٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٢٨).

(٩) زيادة من (ز).

(١٠) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٢٩).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٥٢