*ص: (من أسره [المشركون] (١)؛ لم يجز لامرأته أن تتزوج حتى يثبت موته أو فراقه) (٢).
*ت: لأن حياته معلومة، و[عذره معلوم] (٣)، فأشبه المريض، ويوقف ماله، إن مات مسلما كان لورثته، و[كذلك] (٤) إن تنصر مكرها [فلورثته] (٥)، وتنفق زوجته من ماله، وكل من تلزمه نفقته.
فإن تنصر طائعا، أو جهل حاله؛ حمل على الطوع، [ويفرق بينه وبين زوجته] (٦)؛ حتى يثبت الإكراه، ويوقف ماله، لأن ظاهر حاله يقتضي أنه صار للمسلمين، فإن مات [أخذوه] (٧).
*ص: (من فقد في معركة كان فيها [٦١ ق] قتل، فلم يعرف خبره؛ اجتهد الحاكم في أمره، فإن [غلب على ظنه] (٨) -[فيما تأدى إليه من الأخبار عنه] (٩) أنه هلك؛ أذن لامرأته في النكاح بعد العدة) (١٠).
*ت: إن كانت المعركة بين المسلمين والكفار، قال مالك في العتبية: لا
(١) في (ز): (العدو).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٨)، ط العلمية: (٢/ ٥٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٢٤).
(٣) في (ز): (عدة معلومة).
(٤) ساقطة من (ت)، وفي (ز) بدلها: (أو).
(٥) زيادة من (ز).
(٦) ساقط من (ت).
(٧) في (ز): (أخذه).
(٨) في (ت): (ظن).
(٩) في (ق) و(ت): (فيما سمعه).
(١٠) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٩)، ط العلمية: (٢/ ٥٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٢٦).