تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ت: لأنه من باب الحلف على الغيب، وحكى ابن القاسم في الصديق والفاروق أنهما من أهل الجنة، لا [حنث عليه] (١) (٢).

*ص: (أنت طالق إن كنت تحبيني أو تبغضيني؛ استحب له أن يلتزم طلاقها، ولا يقبل في ذلك قولها) (٣).

*ت: إن وافقته بأن قال: إن كنت تحبيني فقالت: أحبك؛ فارقها، أو خالفته فقالت: أبغضك؛ أمر بالفراق من غير قضاء، وقيل: يجبر على الفراق، لحصول الشك في إباحة الفرج.

*ص: (إن حلف بصفة، ثم شك في حنثه؛ قال ابن القاسم: طلقت احتياطا) (٤).

*ت: وقيل: يجبر على الفراق للشك في الحنث، والأول المعروف.

*ص: (إن شك هل طلق أم لا؟ فلا شيء عليه) (٥).

*ت: قال عبد الملك ومطرف: يؤمر بالفراق ولا يجبر (٦).

(١) في (ز): (يحنث).

(٢) النوادر والزيادات: (٤/ ٢٨٥).

(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٦)، ط العلمية: (٢/¬٢٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٠٣).

(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٦)، ط العلمية: (٢/¬٢٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٠٤).

(٥) نفس المواضع.

(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ١٣٩)، والتنبيهات المستنبطة: (٢/ ٧٨١).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٣٥