*ص: (إن وطئتك؛ فأنت طالق [ثلاثا] (١)؛ لم يجز له وطؤها، لأنها تحرم بالإيلاج، ولا يجوز له ارتجاعها) (٢).
*ت: قاله مالك، وقال ابن القاسم: له الوطء حتى ينزل، وقال أصبغ: يطأ ولا ينزل؛ [قال: وأخاف إن أنزل أن يكون الولد ولد زنا] (٣)، واتفقوا أنه إن نزع قبل [تمام] (٤) ذلك؛ لا يعاود (٥).
*ص: (أنت طالق كلما وطئتك؛ طلقت عليه بوطئه مرتين تطليقتين، و[يراجعها] (٦) عند الإيلاج في المرتين، ولم يجز له [أن يطأها مرة ثالثة] (٧)، [لأنها تحرم بوطئه تحريما لا يصح معه رجعتها] (^٨» (٩).
*ت: يأتي في هذه [المسألة] (١٠): الأقوال [الثلاثة المتقدمة التي قبلها] (١١) لمالك؛ وابن القاسم؛ وأصبغ.
(١) ساقطة من (ت).
(٢) نفس المواضع.
(٣) ساقط من (ت).
(٤) زيادة من (ق).
(٥) ينظر: المدونة: (٢/ ٣٤٣)، والتهذيب: (٢/ ٣١٤)، والنوادر والزيادات: (٥/ ٣١٦)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٨١)، والتبصرة: (٥/ ٢٣٨٥).
(٦) في (ق) و(ت): (راجعها).
(٧) في (ت): (وطؤها ثلاثا)، وفي (ق): (وطؤها ثالثة).
(٨) بدلها في (ت) و(ز): (لامتناع الرجعة).
(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٥)، ط العلمية: (٢/¬٢١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٠١).
(١٠) زيادة من (ق).
(١١) في (ق): (الثلاثة التي قبلها)، وفي (ت): (الثلاث المتقدمة).