تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وارتجع، فإذا حاضت الثالثة بانت (١).

*ص: (أنت طالق عند الجداد؛ أو العصير؛ أو الحصاد؛ طلقت في الحال، وكذلك إذا قدم الحاج، أو [عند] (٢) قدوم الحاج) (٣).

لأنه أجل لا بد منه، ويبلغه عمره، (وأنت طالق إذا دخلت الدار؛ لم تطلق حتى تدخلها، وكذلك سائر الصفات التي قد تكون وقد لا تكون؛ نحو: كلام زيد، و[لباس ثوب] (^٤» (٥)، وهذا مجمع عليه (٦).

(وأنت طالق إذا حملت؛ ففيها روايتان: إحداهما أنه إذا وطئها مرة واحدة؛ طلقت عليه عقيب وطئه)، لأنه من حملها في شك؛ فتطلق [عليه] (٧)، (والرواية الأخرى أنه يطأها في [٥٨ ق] كل طهر مرة، ثم يمسك عن وطئها، فإن حملت؛ طلقت [عليه] (٨)، وإن حاضت؛ لم تطلق [عليه] (٩)، وانتظر طهرها فوطئها، ثم كذلك حتى يظهر حملها) (١٠)، لأن الوطء قد لا [تحمل] (١١) منه، فلا تطلق حتى

(١) الجامع لابن يونس: (١٠/ ٦٦٣)، والتبصرة: (٦/ ٢٦٠٢).

(٢) ساقطة من (ت).

(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٥)، ط العلمية: (٢/¬٢٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٩٧).

(٤) في (ق) و(ت): (لبس الثوب).

(٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٩٧).

(٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر: (ص ٨٥).

(٧) ساقطة من (ت).

(٨) ساقطة من (ز).

(٩) ساقطة من (ز).

(١٠) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٩٨).

(١١) في (ت): (يحتمل).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٣٠