تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعتبره بكفارة اليمين بالله تعالى، [وجواز إيقاعها] (١) قبل الحنث) (٢).

*ت: الفرق - على القول الأول - أن حقها ثبت بالإيلاء؛ لا يسقط إلا بالفيئة، والعتق ليس بفيئة، وحقها في الوطء لا في العتق، والأصل [ألا] (٣) يجزئ ما لا يجب عن الواجب.

*ص: ([إن] (٤) امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها، وأراد بذلك [الإضرار بها] (٥)؛ أمر بإزالة الضرر [عنها] (٦)؛ مرة بعد أخرى، فإن [أقام على امتناعه] (٧)، فرق بينهما بغير أجل) (٨).

لأن الأجل إنما هو للحالف، (وقيل: يضرب له أربعة أشهر) (٩) قياسا على المولي، ولأن الضرر لا يتحقق إلا بالأجل.

(ولا يلزم [المولي طلاق] (١٠) بمضي أجله قبل وقف الحاكم له، فإن أجاب الحاكم إلى الفيئة ولم يفعلها، وتكرر ذلك [منه] (١١)، فإذا تبين ضرره؛ فرق

(١) زيادة من (ز).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٢)، ط العلمية: (٢/¬٣٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١١٣).

(٣) في (ز): (لا).

(٤) في (ز): (من).

(٥) ساقطة من (ت)، وفي (ز): (الإضرار).

(٦) ساقطة من (ز).

(٧) في (ت): (أصر) أو (أضر).

(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٢)، ط العلمية: (٢/¬٣٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١١٤).

(٩) نفسها.

(١٠) في (ز): (الوطء).

(١١) ساقطة من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢١٩