تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الملك المحلوف [فيه] (١)، (وإن طلقها ثلاثا، ثم نكحها بعد زوج؛ لم يعد الإيلاء [عليه] (^٢» (٣)، [لفناء الملك المحلوف فيه] (٤)، وهو العصمة الأولى.

(ولو حلف بعتق عبده ألا يطأ امرأته، [ثم] (٥) مات العبد؛ سقط الإيلاء عنه، وكذلك لو باعه)، لأنه لا يلزمه بالوطء [الآن شيء] (٦)، (ولو عاد فاشتراه؛ عاد الإيلاء عليه)، لأنه يتهم في بيعه، (وإن ورثه لم يعد الإيلاء عليه) (٧)، لأنه لا صنع له في الميراث.

*ت: قال أشهب (٨): لا يعود في الشراء، فإن عاد بهبة فقبلها؛ فالمشهور العود، ويتخرج [فيه] (٩) قول كالميراث.

*ص: (إن حلف بعتق عبد مطلق؛ فاشترى عبدا فأعتقه؛ لم يسقط الإيلاء عنه في رواية ابن عبد الحكم، وقال ابن القاسم: يسقط [الإيلاء عنه] (١٠)،

(١) في (ز): (منه).

(٢) ساقطة من (ت).

(٣) نفسها.

(٤) في (ت): (لنفاء الملك الذي حلف فيه)، وفي (ز): (لإبقاء الملك الذي حلف فيه)، والفناء هو المراد.

(٥) في (ز): (ف).

(٦) في (ق): (الآن شيئا)، وفي (ز): (إلا إن شاء).

(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٢)، ط العلمية: (٢/¬٣٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١١٢).

(٨) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٨٩٢)، والتوضيح: (٤/ ٤٩٠).

(٩) زيادة من (ز).

(١٠) في (ت) و(ز): (إيلاؤه).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢١٨