تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيدك [إذا] (١) دخلت الدار؛ فلا يكون أمرها بيدها حتى تدخل الدار.

وإن قال لها [وهي من ذوات الحيض] (٢): إذا حضت [فأمرك بيدك] (٣)؛ ملكت في الحال، لأنه أجل لا بد [منه] (٤) في العادة، ولها أن تطلق نفسها) (٥).

*ت: التمليك كالطلاق في تعليقه، [يتنجز] (٦) بالتعليق على المقطوع به، والغالب دون المشكوك فيه.

فإن وطئها قبل الأجل، قال مالك: [ومن قال لامرأته] (٧): إذا جاء [غد] (٨)؛ فقد خيرتك؛ وقفت الآن؛ فتقضي؛ أو ترد؛ إلا أن يصيبها قبل غد؛ فينقطع ما بيدها (٩).

قال اللخمي: هذا إذا كانت تعلم أن لها الخيار الآن، وإلا لم يسقط (١٠).

قلت: هذا أصل تسلسل في المذهب؛ فنكاح المتعة لا يجوز، لأنه نكاح مؤقت في ابتدائه كما ورد النص، وقسنا نحن المؤقت في انتهائه؛ كما [إذا] (١١)

(١) في (ت): (إن).

(٢) ساقطة من (ت).

(٣) زيادة من (ز).

(٤) ساقطة من (ز).

(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٠)، ط العلمية: (٢/¬٣٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٠١).

(٦) في (ز): (تتنجز).

(٧) في (ت) و(ز): (إذا قال لها).

(٨) في (ق): (غدا).

(٩) المدونة: (٢/ ٢٧٣)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ٢٩٠).

(١٠) التبصرة: (٦/ ٢٧١٥).

(١١) ساقطة من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٠٩