الطلاق؛ فله مخاصمتها إلى الحاكم؛ فيأمرها أن توقع الطلاق؛ أو تسقط التمليك، فإن أبت الأمرين؛ أسقط الحاكم تمليكها) (١).
*ت: الطول ضرر بالزوج، فإن قال حين ملكها: لا أفارقك حتى تبتي فراقك، أو ردك؛ فليس ذلك له؛ إلا [بتوقيف] (٢) من [السلطان] (٣)؛ أو برضاها.
*ص: (إذا اختارت المملكة زوجها؛ لم يلزمه الطلاق فيها) (٤).
لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا … فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (٥) [الأحزاب: ٢٨]، فخيرهن رسول الله ﷺ، فاخترنه، ولم يعد ذلك طلاقا.
قالت عائشة رضي الله عنها: ([اخترناه] (٦)؛ فلم يعد ذلك علينا شيئا)، خرجه مسلم (٧)، وقال بعض العلماء (٨): [تلزمه] (٩) واحدة رجعية، والله أعلم.
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٩)، ط العلمية: (٢/¬٢٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٩٧).
(٢) في (ز): (أن يتوقف).
(٣) في (ت): (سلطان).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٩)، ط العلمية: (٢/¬٢٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٩٨).
(٥) ساقط من (ت).
(٦) في (ت): (اخترنا).
(٧) أخرجه برقم: (١٤٧٧)، وكذلك أخرجه البخاري برقم: (٥٢٦٢).
(٨) روي ذلك عن علي في مصنف عبد الرزاق: (١٢٨٤٤)، وزيد بن ثابت عنده أيضا برقم: (١٢٨٤٦)، وهو قول الحسن، ينظر: الإشراف لابن المنذر: (٥/ ٢٠٩)، واختلاف العلماء للطحاوي: (٢/ ٤١٨)، الإشراف على مسائل الخلاف: (٢/ ٧٥٤).
(٩) في (ز): (يلزمه).