لم يسقط تمليكها، وإن جلس [قدر ما يمكنها أن تجيب فيه] (١)، ولم تفعل حتى قامت، أو قام زوجها؛ سقط تمليكها؛ على اختلاف قوله) (٢).
*ت: سرعة قيامه رجوع عما جعل لها، وليس له ذلك؛ فإن اختلفا: هل أسرع أم لا؟ صدق الزوج، لأنها مدعية الفراق.
قال بعض فقهائنا: وكذلك لو وطئها، فقالت: أكرهني، صدق في عدم الإكراه (٣).
*ص: (وإن ملكها، ثم مكنته بعد التمليك من نفسها؛ فوطئها؛ أو باشرها؛ سقط تمليكها، لأن تمكينها رضا بالإسقاط، ولها أن تمنعه من نفسها حتى تنظر في أمرها) (٤).
*ت: إن اختلفا في الإصابة؛ [صدقت] (٥) في عدمها؛ إذا لم تكن خلوة، قال أصبغ: إن رضيت بالخلوة، و[غلق] (٦) الباب؛ سقط ما بيدها إذا ادعى الإصابة (٧).
*ص: (إذا أبطأت المملكة على زوجها، ومنعته نفسها، ولم توقع
(١) في (ق) و(ت): (بقدر ما تجيبه).
(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٢٢٢)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٨٢٣).
(٣) كذلك في الجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٨٢٩)، دون بيان القائل تحديدا.
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٩)، ط العلمية: (٢/¬٢٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٩٧).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) في (ز): (أغلق).
(٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٢١٦)، والتبصرة: (٦/ ٢٧١٧).