تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ص: (فإن زوجها الأب بغير إذنها ففيها روايتان: إحداهما أن النكاح باطل، والآخر أنه صحيح؛ يجوز بإجازتها إذا كان قريبا؛ ويبطل بردها) (١).

* ت: وجه المنع: أنه نكاح لا يملك الزوج من إيقاع طلاقه شيئا؛ فبطل كالعقد على المعتدة، أو [هو] (٢) موقوف فلا يجوز كقوله: زوجتك ابنتي إن شاء فلان (٣).

وجه الجواز: أن الخنساء زوجها أبوها كارهة، فخيرها رسول الله ج (٤)، وعن مالك الفرق بين قرب الإجازة، فيجوز، وبين البعد؛ فيبطل (٥).

وإذا قلنا: يفسخ؛ قال ابن القاسم: يثبت بعد البناء؛ لأن جل الناس على إجازته، وقال أصبغ: يفسخ مطلقا، وقال أيضا: يؤمرون بالترك والفسخ من غير حكم للخلاف فيه (٦).

واختلف في وقوع الحرمة [به] (٧) والصواب عدمها؛ لأنه على الرد حتى يتم.

• ص: (إذا كان لليتيمة وصي أو ولي فزوجها قبل بلوغها؛ ففيها ثلاث روايات: إحداهن (٨) أن النكاح باطل، والأخرى أنه جائز ولها الخيار إذا بلغت

(١) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٢٩)، وط العلمية: (١/ ٣٦٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٥٧).

(٢) ساقطة من (ت).

(٣) في (ق): إن شاء زيد.

(٤) سبق أعلاه.

(٥) المدونة: (٢/ ١٠٢)، وينظر: البيان والتحصيل: (٤/ ٢٦٧).

(٦) ينظر البيان والتحصيل: (٤/ ٢٦٧)، والتبصرة: (٤/ ١٨٠٣).

(٧) ساقطة من (ت).

(٨) في (ت): إحداهما.

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٣