تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلِيهَا) (١)، ولأنها عرفت مصالحها وزال حجر المال عنها؛ فكذلك في النكاح.

والأيم: الثيب، وقيل: التي لا زوج لها؛ بالغا [كانت] (٢) أم لا، بكرا أم لا، [وشبهة النكاح والملك يشملهما في] (٣) الثيوبة [التي ترفع الإجبار [سواء] كانت عن نكاح صحيح أو شبهة أو ملك يمين] (٤).

واختلف في الزنا والغصب؛ ففي المدونة: يزوجها أبوها كالبكر؛ لأن علة ارتفاع الولاية أن الزوج يبسطها ويزيل خدرها، والزنا يزيدها حياء لقبح ما فعلته، ولأنه لا يزيل حجر المال؛ فكذلك حجر النكاح (٥).

وقيل: إنها تُتَّهم أن تقصد [بالزنا] (٦) رفع حجر أبيها عنها بذلك، وهذا ينتقض بما لو زوجت نفسها ودخل الزوج؛ فإنه يرفع الولاية.

وقال ابن عبد الحكم: لا يزوجها الأب إلا برضاها؛ لأنها باشرت النكاح (٧).

قال اللخمي: تكون كالثيب وإذنها صماتها كالبكر؛ لأنها تستحي أن تقول: نعم (٨).

(١) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس برقم: (١٤٢١)، وأبو داود برقم: (٢٠٩٨)، وورد عندهما أيضا بلفظ: (الثيب).

(٢) ساقطة من (ت).

(٣) ساقطة من (ق)، ولفظ: [يشملهما] هي الأقرب لرسم المخطوط، وللمعنى كذلك، وهو أنه يؤخذ بشبهة النكاح والملك في اعتبار الثيوبة الشرعية.

(٤) ساقطة من (ت)، ولفظة: [سواء] لاستقامة المعنى، وليست واضحة في المخطوط.

(٥) المدونة: (٢/ ١٠١).

(٦) ساقطة من (ت).

(٧) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (٩/¬٢٨).

(٨) التبصرة: (٤/ ١٧٩٧).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٢