تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أُسَامَةَ) (١)، ولم ينكر اجتماعهما.

وبعد [الركون] (٢) [٢٠ ق] ضرر وإفساد، ولو امتنع قبل الركون؛ لأضر ذلك بالناس في البيع والنكاح.

• ص: (إن تزوج امرأة بصداق مسمى، وشرط عليه وليها مع الصداق كسوة؛ أو حليا؛ أو خادما؛ أو غير ذلك؛ فجميع ما شرط عليه [وليها] (٣) مع الصداق؛ حكمه حكم الصداق، وللمرأة مطالبته به قبل الدخول وبعده، فإن طلقها قبل الدخول؛ سقط عنه نصفه، ولزمه نصفه) (٤).

* ت: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ أَحَقَّ [الشَّرط] (٥) أَنْ [يُوَفَّى بِهِ] (٦)؛ مَا استَحلَلْتُم بِهِ الفُرُوج) خرجه مسلم (٧)، وقال رسول الله ﷺ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَت عَلَى صَدَاقٍ وَعِدَةٍ لِأَهْلِهَا، فَهُوَ لَهَا، مَا كَانَ قَبلَ النِّكَاحِ، فَمَا كَانَ بَعدَ ذَلِكَ [مِنْ حِبَاء] (٨)، فَهُوَ لَهُمْ، وَ[أَحَقُّ] (٩) مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ؛ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ) (١٠).

(١) أخرجه مسلم برقم: (١٤٨٠)، وأحمد برقم: (٢٧٣٢٧)، وأبو داود برقم: (٢٢٨٤).

(٢) في (ت): (الرجل)، ولا يظهر له معنى.

(٣) زيادة من (ز)، خلت منها بقية النسخ والطبعات.

(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٤٩)، وط العلمية: (١/ ٣٩٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤١٦).

(٥) في (ق) و(ز): (الشروط)، والمثبت من (ت) موافق لرواية مسلم.

(٦) في (ق) و(ت): (توفى)، والمثبت من (ز) موافق لرواية مسلم.

(٧) خرجه برقم: (١٤١٨)، وهو كذلك عند البخاري برقم: (٢٧٢١).

(٨) ساقطة من (ت) و(ز).

(٩) في (ت): (حق).

(١٠) أخرجه أحمد برقم: (٦٧٠٩)، وأبو داود برقم: (٢١٢٩)، والنسائي برقم: (٣٣٥٣)، وابن ماجة برقم: (١٩٥٥)، صححه أحمد شاكر، وقال الأرنؤوط: حسن، وضعفه الألباني.

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١١١