تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الاجتماع في خطبة النكاح (١)

(ولا بأس أن يخطب [المرأة] (٢) جماعة مجتمعين ومفترقين؛ ما لم توافق واحدا منهم؛ وتسكن إليه؛ فيحرم على الآخر أن يخطبها؛ حتى يعدل الأول عنها.

فإن [خطب] (٣) على خطبته، وعقد [النكاح] (٤) على ذلك؛ فسخ قبل الدخول وبعده، ولها بعد الدخول المهر، وعليها العدة، وإن فسخ قبل الدخول؛ فلا مهر لها، ولا عدة عليها) (٥).

* ت: في مسلم: قال رسول الله ﷺ: (لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى [خِطْبَةِ أَخِيهِ] (^٦» (٧)، [حمل] (٨) أهل العلم هذا على ما بعد التراكن؛ لأن فاطمة بنت قيس أعلمت رسول الله ﷺ أن أبا جهم ومعاوية خطباها، فقال لها رسول الله ﷺ: (أَمَّا أَبو جَهم؛ فَرَجُلٌ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ)، أي: كثير الأسفار، (وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ؛ فَرَجُلٌ صُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انكِحِي

(١) في (ت) و(ز): (في الخطبة).

(٢) في (ز): (امرأة).

(٣) في (ز): (خطبها).

(٤) ساقطة من (ت) و(ز).

(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٤٩)، وط العلمية: (١/ ٣٩٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤١٥).

(٦) في (ق) و(ت): (خطبته)، والمثبت من (ز) موافق للرواية.

(٧) أخرجه برقم: (١٤١٢)، وأخرجه أحمد برقم: (٤٧٢٢)، وأبو داود: (٢٠٨١)، عن ابن عمر رضي الله عنهما

(٨) في (ت) و(ز): (حمله)، مع إسقاط (هذا) بعده ليستقيم الكلام.

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١١٠