تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ص: (من جاوز الميقات دون مكة ثم عزم على الإحرام فليحرم من مكانه، ولا دم عليه).

* ت: [لقوله عليه السلام: «هنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهنَّ] (١) ممن أراد الحج والعمرة» (٢)، وهذا لم يردهما، فإذا عزم صار ذلك المكان ميقاتا له، كمن منزله دون المواقيت [ولا دم عليه] (٣).

قال أبو محمد: والصرورة وغير الصرورة سواء (٤).

وقال ابن شبلون: الصرورة عليه الدم؛ لأنه متعد في تعديه [مريدًا للحج أم لا] (٥) (٦).

• ص: (من أراد الإحرام عند الميقات فأخره وجاوز الميقات حلالا؛ فليرجع لميقاته فيُحرم منه، [ولا شيء عليه، فإن أحرم] (٧) من مكانه ولم يرجع؛ فعليه دم، وإن رجع إلى الميقات بعد إحرامه؛ لم يسقط الدم عنه).

* ت: [من جاوز الميقات ولم يحرم منه؛ فليرجع إلى] (٨) الميقات إذا لم

(١) خرم في الأصل، والمثبت أوفق لرواية الحديث، وانظر: «التذكرة» (٤/ ٤٨١).

(٢) سبق تخريجه، انظر: (٤/¬٢٥).

(٣) خرم قدره ثلاث كلمات، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٨١).

(٤) بنصه عنه في «الجامع» (٤/ ٤٥٨).

(٥) خرم في الأصل تظهر منه حروف، والمثبت يوافق معنى عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٨١)، و«الجامع» (٤/ ٤٥٨)

(٦) قول ابن شبلون دكره القرافي هنا مختصرًا، وانظر أصله عند ابن يونس في «الجامع» (٤/ ٤٥٨).

(٧) خرم في الأصل، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣١٩)، و«التذكرة» (٤/ ٤٨١ - ٤٨٢).

(٨) خرم في الأصل، والمثبت يوافق عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٨٣).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٤٠