تخطَّ إلى المحتوى

باب العمرة

والعمرة مسنونةٌ غير مفروضة.

ت: قال ابن حبيب وابن الجهم: العمرة واجبة كوجوب الحج (١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فقرنهما في الأمر؛ إذ الأمر للوجوب.

وروي عنه عليه السلام:: «الحج والعمرة فريضتان» (٢).

لنا: ما في الترمذي: سئل رسول الله ﷺ عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: «لا، وأن تعتمروا أفضل» (٣).

وقال رسول الله ﷺ: «بني الإسلام على خمس الحديث» (٤).

وهو من وجهين:

ذكر خمسًا ولم يذكر ستًا، وذكر الحج ولم يذكر العمرة.

احتجوا بأنَّ اسم [الحج يشمل العمرة] (٥)؛ لأنه القصد، والقصد [لهما] (٦).

وقال عليه السلام:: «العمرة الحجة الصغرى».

(١) «النوادر» (٢/ ٣٦٢).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٣٨٤٩).

(٣) أخرجه من حديث جابر: أحمد في «مسنده» رقم (١٤٣٩٧)، والترمذي في «سننه» رقم (٩٤٩).

(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٢٠٨).

(٥) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٣٣) بمعناه.

(٦) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق، كما في «التذكرة» (٥/ ٢٣٣).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.