تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنه [لو] (١) جاز له المجاوزة بغير إحرام [لم] (٢) يكن في المواقيت فائدة.

وإن أراد دخول مكة لحاجة [وشأنه] (٣) التردُّد كالحطابين؛ لم يلزمه الإحرام نفيا للمشقة عنه.

[ومن ليس شأنه] (٤) التردُّد لزمه الإحرام؛ لقوله عليه السلام: «[إنما] (٥) أُحِلَّت لي ساعة من نهار، ولم تحلَّ لأحد قبلي، ولا تحِلُّ [لأحد] (٦) بعدي» (٧)، وليحصل لها المزيَّة على غيرها.

فإن لم يُحرم أساء ولا شيء عليه؛ لأنَّ دخول محل الفرض لا يوجب الدخول [في الفرض] (٨)، قياسًا على منى وعرفة [والمسجدِ] (٩) يوم الجمعة.

فإن كانت حاجته دون مكة؛ جاز له [تعدي الميقات] (١٠) من غير [إحرام] (١١).

(١) في الأصل: (لما)، والمثبت أولى وأنسب، وهو لفظ «التذكرة» (٤/ ٤٨٠).

(٢) خرم في الأصل، والمثبت أقرب للسياق.

(٣) خرم في الأصل، والمثبت أقرب للسياق.

(٤) خرم في الأصل، والمثبت أقرب وأنسب للسياق.

(٥) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٨٠).

(٦) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٨٠).

(٧) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في (صحيحه) رقم (٢٤٣٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٣٠٥)

(٨) خرم في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٨١).

(٩) خرم في الأصل بقدر كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٨١).

(١٠) خرم في الأصل تظهر منه حروف، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٨١).

(١١) قدر كلمة يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٨١).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٣٩