عليها من الإحرام الإفاضة، والمحرمة لا تتزوج حتى تُفيض (١).
ص: (إن وطئ بعد طواف الإفاضة وقبل [أن يرمي] (٢) جمرة العقبة فعليه الهدي).
للنقض.
(ولا عمرة عليه).
لتقدم الطواف بالحرم، [..] (٣)، والرمي ليس بركن [..] (٤).
قال أشهب: حجه [فاسد] (٥) (٦)؛ لأنَّ الترتيب بين الرمي والطواف في يومِ النحر واجب، فلا يكون الطواف إلا بعد الرمي.
وإذا قلنا: لا يفسد:
قال أصبغ: أحَبُّ إليَّ أن يعيد الإفاضة بعد الرمي (٧).
وقال [ابن المواز] (٨): لا يعيد، ولو لم تجزئه لفسد حجه (٩)
(١) بنحوه عن مالك في «النوادر» (٢/ ٤٢٣).
(٢) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٤٩).
(٣) محو وخرم في الأصل قدره أربع كلمات.
(٤) خرم في الأصل قدر بكلمتين.
(٥) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٢٠٦)، والسياق يقتضيه.
(٦) انظر: «النوادر» (٢/ ٤٢٢).
(٧) «النوادر» (٢/ ٤٢٢).
(٨) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٠٦).
(٩) بنصه في «النوادر» (٢/ ٤٢٣).