تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال اللخمي: وهذا إذا كان في مستعتَبٍ، فإن لم يكن في مستعتب ولم يجد من يحمله؛ ذبحه ولم يأكل؛ لأنه لا بدل عليه فيه إن هلك، كهدي التطوع] (١) (٢)، كانت أمه واجبةً أم لا.

فإن أكل منه؛ قال عبد الملك: عليه بدله (٣).

فإن نحره أو باعه في الطريق وهو قادر على حمله؛ قال أشهب وابن القاسم: عليه هدي كبير (٤).

• ص: (ما ولدت البدنة قبل التقليد فإنه [يُستحبُّ نحره، ولا] (٥) يلزم ذلك).

• ت: يُستحبُّ؛ لأنَّ الأصل قربةٌ، فيتبع الفرع.

قال ابن المواز: إن نوى بالأم الهدي [قبل الإشعار] (٦) (٧).

وقال مالك: يبدل البدنة بخير منها؛ لأنه زيادة خير إذا لم يقلّدها، ويُمنع بعد التقليد (٨)؛ لتعينها به، كالرقبة [إذا أعتقها لم] (٩) يتمكن من إبدالها.

(١) خرم في الأصل قدره سطر، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٩٩ - ١٠٠).

(٢) «التبصرة» (٣/ ١٢٤٦).

(٣) «النوادر» (٢/ ٤٥٣).

(٤) «النوادر» (٢/ ٤٥٤).

(٥) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٣٤).

(٦) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٠٠).

(٧) «النوادر» (٢/ ٤٥٤).

(٨) «المختصر الكبير» (ص ١٦٩).

(٩) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت ما يناسب السياق، وهو في «التذكرة» (٥/ ١٠٠) بمعناه.

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ١٣٩