تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرجع بقيراط (١).

• ص: (ومن حضر جنازة وصلى عليها؛ فلا ينصرف حتى توارى، ويأذن له أهل الميت في الانصراف، إلا أن يطول ذلك فينصرف قبل الإذن، والمشي أمام الجنازة أفضل من المشي وراءها).

* ت: وإنما ينتظر إذن أهل الميت لتعلق حقوقهم به ليدعو لهم، ويكثر عددهم، فإن طال أضر به.

وفي أبي داود: كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة (٢)،

ولأنهم شفعاء والشفيع يتقدم.

وقال أبو مصعب: المشي أمامها ووراءها واسع، وكل ذلك فعله الصالحون (٣).

وقال (ح): خلفها أفضل.

لنا: ما تقدم.

قال أشهب: أحب إليَّ أن يتقدم الركبان أيضًا (٤).

وقال ابن شعبان: الماشي أمامها، والراكب خلفها، والنساء من وراء ذلك (٥).

قال ابن حبيب يكره أن يتبعها راكبًا، تقدم أو تأخر، ولا بأس أن يرجع راكبًا.

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٤٧).

(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣١٧٩).

(٣) «التبصرة» (٢/ ٦٥٨).

(٤) «التبصرة» (٢/ ٦٥٩).

(٥) «الزاهي» (ص ٣١٨).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٨١