تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن تحسينه تطييب رائحته.

وعن ابن عمر أنه كان يجلس قبل وضع الجنازة، وكان الصحابة يفعلون ذلك قبل وضع الجنازة عن الرقاب.

قال أشهب: لا بأس به إذا كان معها من يكفي أمرها (١).

وقال (ح): لا يجوز الجلوس قبل وضعها.

وفي مسلم: أن رسول الله ﷺ قام لجنازة ثم قعد (٢).

قال عبد الملك: إن القيام لها من عمل البر (٣).

قال ابن حبيب: من جازت عليه فلا يعرض عنها؛ لأنه جفاء في الأدب والدين (٤).

قال مالك: لا ينصرف من صاحب جنازة حتى يصلي إلا لحاجة (٥).

قال ابن القاسم: ذلك واسع لحاجة وغير حاجة (٦).

وفي «البخاري»: قال رسول الله ﷺ: من اتبع جنازة مسلم [إيمانًا] (٧) واحتسابًا، وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كلُّ قيراط مثل جبل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع قبل أن يدفن، فإنه

(١) «النوادر» (١/ ٥٧٢).

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٩٦٢).

(٣) «النوادر» (١/ ٥٨١).

(٤) «النوادر» (١/ ٥٨١).

(٥) «النوادر» (١/ ٥٧٣).

(٦) «النوادر» (١/ ٥٧٣).

(٧) في الأصل زيادة (بالله).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٨٠